546

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

التَّجديد) انتهى.
فعلى القول (^١) الأوَّل: لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق على التَّجديد.
وعلى الثَّاني: يحتمل الرُّجوع.
فصل
وقد يجتمع النَّوعان في صور، فيؤدِّي عن ملك غيره واجبًا يتعلَّق به حقُّه، وفي ذلك طريقان:
أحدهما: أنَّه على روايتين أيضًا، وهي طريقة الأكثرين.
والثَّاني: أنَّه يرجع ههنا رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في «خلافه».
فمن ذلك: أن ينفق المرتهن على الرَّهن (^٢) بإطعام أو كسوة إذا كان عبدًا أو حيوانًا؛ ففيه الطَّريقان؛ وأشهرهما: أنَّه على الرِّوايتين، كذلك قال القاضي في «المجرد» و«الرِّوايتين»، وأبو الخطَّاب وابن عقيل والأكثرون.
والمذهب عند الأصحاب: الرُّجوع، ونصَّ عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن هانئ (^٣): أنَّه يركب

(^١) قوله: (القول) سقط (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و).
(^٢) في (ب) و(ج): الرَّاهن.
(^٣) ينظر: مسائل ابن هانئ (٣/ ٣٤).

1 / 552