535

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

إذا عمل في (^١) العين المستأجر عليها دون ما شرط عليه (^٢): إنَّ المالك مخيَّر؛ إن شاء ردَّ عمله وأخذ الأجرة وصار الأجير شريكًا بعمله، وإن شاء قَبِل العمل، ورجع على الأجير بالأرش.
وذكر نصَّ أحمد في رواية الميمونيِّ بالرُّجوع بالأرش، ثمَّ حمله على أنَّه كان قد رضي بالعمل.
وقال القاضي في «خلافه»: قياس المذهب إذا لم يأت الحائك بالثَّوب على الصِّفة المشروطة: إن شاء ضمَّنه قيمة الغزل ولا أجرة له، وإن شاء ضمَّنه قيمته منسوجًا وعليه الأجرة، وتكون الأجرة ههنا ما زاد على قيمة الغزل.
ثم ذكر رواية الميمونيِّ هذه، وقال: هي محمولة على أن صاحب الثوب اختار تقويمه معمولًا، والتزم قيمة الصنعة التي هي دون التي وافقه عليها.
وهذا الَّذي قاله بعيدٌ جدًّا أن يضمِّن المالك للصَّانع (^٣) قيمة الثَّوب مع بقائه، ولا يصحُّ حمل كلام أحمد على ما قاله؛ لأنَّ أحمد قال: (ينظر ما بينهما فيرجع به على الصَّانع)، وهذا تصريح بالرُّجوع عليه بالأرش خاصَّة.
وأيضًا؛ فلو غصب غزلًا ونسجه؛ لم يملك المالك إلزامه به ويطالبه

(^١) قوله: (في): سقط من (أ) و(د) و(هـ).
(^٢) في (ب): على.
(^٣) في (أ): الصانع.

1 / 541