500

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

ابن حامد والمتقدمين: أن تكفير العبد بالمال لا ينبني على ملكه بالتمليك، بل يكفِّر به بإذن السيد وإن لم يملكه، وإلَّا فلو ملك نفسه؛ لانعتقت عليه قهرًا، ولم يجزئه عن الكفارة (^١).
ومنها: هل يكون الرجل (^٢) مصرفًا لكفَّارة نفسه؟ في المسألة روايتان.
ثمَّ من الأصحاب من يحكيهما في غير كفارة الجماع في رمضان؛ لورود النَّصِّ فيها.
ومنهم من حكاها (^٣) في الجميع، وجعل ذلك خصوصًا للأعرابيِّ أو إسقاطًا للكفَّارة عنه؛ لعجزه، وكونها لا تفضل عنه.
واختلفوا في محلِّ الخلاف؛ فقيل: هو إذا كفَّر الغير عنه بإذنه؛ هل يجوز له أن يصرفها إليه أم لا؟ بناء على أن التكفير من الغير لا يستلزم

(^١) كتب على هامش (ن): (ويحتمل أن يكون من ذلك ما لو قال: "نساء العالمين طوالق".
ومنه لو قال لزوجته: إن فعلت مع أحد حرامًا؛ فأنت طالق، فطلَّقها طلقة رجعيَّة وجامعها، وقلنا: الرَّجعيَّة محرَّمة، فيحتمل دخوله في العموم فيقع، ويحتمل أن يقال: لا يقع؛ لأنَّ غرض المعلِّق منعها عن الغير لما يلحقه بذلك من النَّقاصة والمعرَّة).
(^٢) في (أ): للرجل.
(^٣) كتب على هامش (ن): (لعلَّه حكاهما).

1 / 506