483

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٦٨]
إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما (^١) مع الشَّكِّ في شرط صحَّتها؛ هل يجعلها كالمعلَّقة على تحقُّق ذلك الشَّرط أم لا؟
وهي نوعان:
أحدهما: ما يشترط فيه النِّيَّة الجازمة (^٢)، فلا يصحُّ إيقاعه بهذا التردد، ما لم يكن الشَّكُّ غلبة ظنٍّ فيكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد؛ كغلبة الظن بدخول الوقت، وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك (^٣).
ومن أمثلة ذلك (^٤): ما إذا صلى يظنُّ نفسه محدثًا (^٥)؛ فتبين متطهرًا (^٦).

(^١) كتب على هامش (ن): (قوله: "أو غيرهما" يشير به إلى نحو الطَّلاق واليمين والاختصاص).
(^٢) كتب على هامش (ن): (لو قيل: "الجزم" بتحقق شرطه كان أولى وأعم).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحُّ؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهِّرًا، أو استصحاب حالة التَّحريم).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: هذا النَّوع).
(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: مع احتمال أنَّه متطهِّر).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحُّ؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهِّرًا أو استصحاب حالة الجزم).

1 / 489