467

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

ويلتحق بهذه القاعدة:
قاعدة أخرى [٦٣]
وهي: أنَّ من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلِّه؛ لا يعتبر علمه به
ويندرج تحت ذلك مسائل:
منها: الطَّلاق.
ومنها: الخلع؛ فإنَّه يصحُّ مع الأجنبي على المذهب، سواء قيل: هو فسخ أو طلاق.
ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ مع الأجنبي إذا قلنا: إنه فسخ؛ كالإقالة.
والصَّحيح خلافه؛ لأنَّ فسخ البيع اللَّازم لا يستقل به أحد المتبايعين، بخلاف النكاح؛ فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق.
ومنها: العتق، ولو كان على مال نحو: أعتق عبدك وعلَّي ثمنه.
ومنها: فسخ المعتَقة تحت عبد.
ومنها: فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة.
ومنها: فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر، وقد سبقت.
ومنها: الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين.

1 / 473