384

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وقال الشَّيخ مجد الدين في «تعليقه على الهداية»: قياس مذهبنا جوازه. وفيما قاله نظر.
ومنها: تصرُّف الزوجة في نصف الصَّداق إذا طلق الزوج قبل الدُّخول، وقلنا: لم يملكه قهرًا؛ فإنَّه لا يجوز، صرَّح به في «المحرَّر».
فأما تصرف أحد المتبايعين فيما بيده من العوض إذا استحقَّ الآخر ردَّ ما بيده بعيب أو خُلْفٍ في صفة (^١)؛ فيجوز، ذكره القاضي في «خلافه»؛ لأنَّ تصرُّفه لا يمنع حقَّ الآخر من رد ما بيده، فإذا رده استحق الرُّجوع بالعوض الَّذي بذله إن كان باقيًا، وإلَّا رجع ببدله.
وقياس هذا: أنَّ للبائع التصرف في الثَّمن في مدَّة الخيار (^٢) (^٣).
وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم: أنَّ للبائع التَّصرُّف في الثمن في مدَّة الخيار، إلَّا أن يُتَّخذ حيلة على أن يقرض غيره مالًا ويأخذ منه ما ينتفع به على صورة البيع (^٤) ويشترط الخيار ليرجع فيه، وإن كان على غير وجه الحيلة، فيجوز، ولم يمنعه من التَّصرُّف في الثَّمن.

(^١) كتب على هامش (ن): (قبل فسخ المستحقِّ بالرَّدِّ).
(^٢) في (أ): في مدته.
(^٣) كتب على هامش (ن): (المذهب: أنَّ البائع ممنوع من التَّصرُّف في الثَّمن في مدَّة الخيار).
(^٤) كتب على هامش (ن): (كيف ينتفع بما يأخذه على صورة البيع في مدَّة الخيار؟! فإنَّه ممنوع من الانتفاع واستخدامه إلَّا بقدر الاستعلام).

1 / 390