352

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وابن عقيل في الإجارة: أنَّ ما في الذِّمة إذا كان مكيلًا أو موزونًا؛ لم يجز بيعه قبل قبضه لأجنبيٍّ رواية واحدة، وفي بيعه لمن هو في ذمته روايتان؛ لأنَّه قبل القبض مبهم غير متميِّز.
فهذا الكلام في التَّصرُّف في المبيع وعوضه.
فأمَّا غير المبيع من عقود المعاوضات؛ فهي ضربان:
أحدهما: ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه؛ مثل: الأجرة المعينة، والعِوَض في الصُّلح بمعنى البيع ونحوهما؛ فحكمه حكم البيع فيما سبق.
وأمَّا التَّصرُّف في المنافع المستأجرة:
فإن كان بإعارة ونحوها؛ فيجوز؛ لأنَّ له استيفاء العوض بنفسه وبمن يقوم مقامه.
وإن كان بإجارة؛ صحَّ أيضًا بعد قبض العين (^١) ولم يصحَّ قبلها؛ إلَّا للمؤجر على وجه سبق (^٢).
ويصحُّ إيجارها بمثل الأجرة، وبأزيد في إحدى (^٣) الرِّوايتين.
وفي الأخرى: يمنع بزيادة؛ لدخوله في ربح ما لم يضمن.
والصَّحيح: الجواز؛ لأنَّ المنافع مضمونة على المستأجر من وجه،

(^١) في (أ): للعين.
(^٢) كتب على هامش (ن): (والأصح: ولغيره أيضًا قبل القبض).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وهي المذهب).

1 / 358