326

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وهل يثبت له (^١) فيه خيار المجلس؟ على وجهين (^٢)، قال في «التلخيص»: ويخرَّج التَّردد في الجميع؛ نظرًا إلى الجهتين.
وأمَّا الرَّابع؛ فيَملِك الكافرُ العبدَ المسلم بالإرث، ويردُّه (^٣) عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين، وباستيلاد المسلم أمته (^٤)، وبالقهر.
وكذلك تُملك المصاحف بهذه الأسباب.
وهل تُملك أمُّ ولد (^٥) المسلم بالقهر؟ على روايتين (^٦).
ويُملك بالميراث الخمرُ والكلبُ.
وكذا الصَّيد في حقِّ المحرم على أحد الوجهين، والمرهون.
ولا يُتملَّك ذلك كلُّه بالاختيار.

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: الشَّفيع).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: لا).
(^٣) في (ب): ويردُّ.
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: بوطء شبهة أو بنكاح عند من يراه).
(^٥) في (أ): الولد.
(^٦) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: نعم).

1 / 332