301

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٤٧]
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
كلُّ عقد يجب الضمان في صحيحه؛ يجب الضَّمان في فاسده.
وكلُّ عقد لا يجب الضَّمان في صحيحه؛ لا يجب في فاسده.
ونعني بذلك:
أنَّ العقد الصَّحيح إذا كان موجبًا للضَّمان؛ فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصَّحيح موجبًا للضَّمان؛ فالفاسد كذلك (^١).
فالبيع والإجارة والنِّكاح موجبة للضَّمان مع الصِّحَّة، فكذلك مع الفساد.
والأمانات؛ كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة، وعقود التَّبرُّعات كالهبة؛ لا يجب الضَّمان فيها مع الصِّحَّة، فكذلك مع الفساد.
وكذلك الصَّدقة.

(^١) كتب على هامش (و) و(ن): (قولهم في الأمين إذا تعدَّى: "إنَّه يصير ضامنًا" يدلُّ على أنَّه يضمن في الفاسد، ولا يضمن في الصَّحيح)، زاد في (ن): (من هامش النُّسخة المعتمدة).

1 / 307