242

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

الإجارة؛ فتصحُّ على قولنا: يجوز أن يكون البذر من العامل، وإلَّا فلا.
ومنها: لو أسلم في شيء (^١) حالًّا؛ فهل يصحُّ ويكون بيعًا، أو لا يصحُّ؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذيِّ: لا يصحُّ البيع بلفظ السَّلم (^٢).
والثَّاني: يصحُّ، قاله القاضي في موضع من «خلافه».
ومنها: إذا قال: أنت عليَّ حرام؛ أعني به: الطَّلاق، وقلنا: الحرام صريح في الظِّهار؛ فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارًا، أو يقبل (^٣) ويكون طلاقًا؟ على روايتين (^٤).
ومنها: لو قال له في دين السَّلم: صالحني منه على مثل الثَّمن؛ قال القاضي: يصحُّ (^٥)، ويكون إقالة.

(^١) كتب على هامش (ن): (كأن يقول: أسلمتك، أو أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد).
(^٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٣) في (ب) وباقي النسخ: يصح.
(^٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: أنه يصح، ويكون طلاقًا ثلاثًا). وقال في الإنصاف معلقًا على كلام ابن رجب (٢٢/ ٢٧٣): (قلت: الذي يظهر أنه طلاق؛ قياسًا على نظيرتها المتقدمة).
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

1 / 248