240

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وعليه خرَّجه الحارثيُّ، قال (^١): (وكذلك لو قال: أعرتك عبدي لتمونه، أو دابَّتي لتعلفها)، وهذا يرجع إلى أنَّ مؤنة العارية على المالك (^٢)، وقد صرَّح الحلوانيُّ في «التَّبصرة» بأنَّها على المستعير (^٣).
ومنها: لو قال: خذ هذا المال مضاربةً والرِّبح كلُّه لك، أو: لي؛ فقال القاضي وابن عقيل: هي مضاربة فاسدة يَستَحِقُّ فيها (^٤) أجرة المثل.
وكذلك قال صاحب «المغني»؛ لكنَّه قال: لا يستحقُّ شيئًا في الصُّورة الثَّانية؛ لأنَّه دخل على أنَّه لا شيء له ورضي به. وقاله ابن عقيل في موضع آخر من المساقاة (^٥).
وقال في «المغني» في موضع آخر: إنَّه إبضاع (^٦) صحيح. فراعى

(^١) في (ب): (وزاد) مكان: (قال). وفي (د) و(هـ) و(و) و(ن): وقال.
(^٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: فلا يكون اشتراط المؤنة مفسدًا لعقد العارية).
(^٤) في (أ): فيهما.
(^٥) كتب على هامش (ن): (قال القاضي: الربح لم يوجد بعد، ولا تصح هبته. من هامش النسخة المعتمدة).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: فيما إذا قال: والربح كله لي، والإبضاع: أن لا يكون للعامل حق في الربح، فلا يكون شركة بينهما).

1 / 246