197

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وأيضًا: فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه، فقطع بعض أعضائه عدوانًا؛ ضمنه؛ لأنَّه لم يستحقَّ إتلاف بعض (^١) أعضائه إلَّا تبعًا لإتلاف جملته لا استقلالًا.
ويتخرَّج (^٢) فيه وجه آخر: أنَّ الأرش كلَّه أو مهر المثل على الأجنبيِّ؛ لأنَّ الزَّوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة، فيكون الأجنبيُّ منفردًا بالجناية عليه، فيتكمَّل الضَّمان عليه.

(^١) قوله: (بعض) سقط من (أ).
(^٢) قوله: (يتخرج) سقط من (ب).

1 / 203