190

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٢٧]
من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النَّفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضَّمان
فمن ذلك: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فلا فدية عليهما.
وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما؛ فعليهما (^١) الفدية في المشهور عند الأصحاب.
ومنه: لو نجَّى غريقًا في رمضان، فدخل الماء إلى حلقه - وقلنا: يفطر (^٢) -؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة الَّتي قبلها، أفتى بذلك ابن الزَّاغونيِّ (^٣).
وفي «التَّلخيص» - بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما-: وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ

(^١) كتب على هامش (ن): (وهي على من يمونه).
(^٢) كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه لا يفطر).
(^٣) قوله: (أفتى بذلك ابن الزَّاغونيِّ) سقط من (ج) و(د) و(ن)، وضُرب عليها في (أ).

1 / 196