187

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

صوف أو في ضرعها لبن، ونحو ذلك.
وفي «التَّلخيص»: لو أقرَّ بخاتم ثمَّ جاء بخاتم فيه فصٌّ، وقال: ما أردت الفصَّ؛ احتمل وجهين؛ أظهرهما: دخوله؛ لشمول الاسم.
قال: ولو قال: له عندي جارية؛ هل (^١) يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملًا؟ يحتمل وجهين (^٢).

(^١) في (ب) وباقي النسخ: (فهل).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أصحهما لا).

1 / 193