174

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

ومنها: الحوالة على المليء؛ هل يعتبر (^١) لبراءة المحيل رضا المحال (^٢)، فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لأنَّ احتياله على المليء واجب عندنا، أو يبرأ بمجرَّد الحوالة؟
فيه عن أحمد روايتان (^٣) حكاهما القاضي في «خلافه» وطائفة من الأصحاب.
ومبناهما: على أنَّ الحوالة هل هي نقل للحقِّ أو تقبيض؟
فإن كانت نقلًا (^٤)؛ لم يعتبر لها قبول.
وإن كانت تقبيضًا؛ فلا بدَّ من القبض بالقول، وهو قبولها؛ فيجبر المحتال عليه.
ومنها: الوليُّ في النكاح إذا امتنع من التَّزويج؛ فهل يسقط حقُّه وينتقل إلى غيره ممَّن هو أبعد منه، أوْ لا فيقوم الحاكم مقامه؟ على روايتين (^٥).
ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع، وأبى أن يختار منهنَّ؛ أجبره الحاكم على الاختيار، وعزَّره مرَّة بعد أخرى حتَّى يختار، ولم يختر

(^١) في (ب) و(د): تعتبر.
(^٢) في (ب) و(و): المحتال.
(^٣) كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه يبرأ بمجرد الحوالة).
(^٤) كتب على هامش (ن): (المذهب: أنها نقل للحق).
(^٥) كتب على هامش (ن): (أصحهما: أنه ينتقل إلى الأبعد).

1 / 180