197

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Tifaftire

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
٣ - صيغة التشهد في الصلاة:
قال المنقح (٢/ ٢٧٤): (بأي تشهد تشهد مما صح عن النبي ﷺ جاز).
٤ - بداية وقت النهي عن الصلاة:
قال المنقح (٢/ ٣٨١): (الصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه، بل بفعل الصلاة كالعصر، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد).
٥ - المسافة التي يجوز فيها القصر:
قال المنقح (٢/ ٥١٦): (والصحيح جواز القصر في السفر الطويل والقصير).
٦ - مقدار المجزئ في زكاة الفطر:
قال المنقح (٣/ ١٢٠): (القول بإيجاب نصف صاع من بر قول قوي، وأدلته كثيرة).
٧ - الكحل للصائم:
قال المنقح (٣/ ٢٥٠): (الأظهر في الجملة أن الكحل لا يفطر الصائم، لعدم الدليل الدال على ذلك من نص أو قياس صحيحين، والله الموفق للصواب).
٨ - اشتراط للصيام لصحة الاعتكاف:
قال المنقح (٣/ ٣٦٦): (... وهذا القول هو القوي - إن شاء الله - وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، فإن غالب اعتكاف النبي ﷺ وأصحابه إنما كان في رمضان، وقول عائشة: " أن

المقدمة / 202