338

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Tifaftire

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
أخرجهُمَا الدارقطنيُّ.
مُوسَى أشدُّ ضعفا من ابْن مُعَاوِيَة.
٣٠٩ - مَسْأَلَة:
يجبُ فِي الْمَعْدن ربع العشرِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الخمسُ.
وَعَن الشافعيِّ كالمذهبينِ.
وَعنهُ: إِن أصَاب المَال مجتمعًا، فالخمسُ، وَإِن وجدهُ بمؤنةٍ، فربعُ العشرِ.
وَعَن مالكٍ كَقَوْلِنَا، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ.
لنا: حديثُ مالكٍ، عَن ربيعَة، عَن غير واحدٍ، " أنَّ النبيَّ [ﷺ] أقطع بِلَال بن الْحَارِث الْمَعَادِن الْقبلية، وَأخذ مِنْهُ زَكَاتهَا، فالزكاةُ غير الخُمس ".
فَإِن قيلَ: هَذَا مرسلٌ. قُلْنَا: ربيعةُ لَقِي الصَّحَابَة، والجهلُ بالصحابيِّ لَا يضرُّ، ثمَّ يرويهِ الدراورديُّ، عَن ربيعةَ، عَن الْحَارِث بن بلالٍ، عَن أبيهِ " أنَّ رَسُول الله أَخذ منهُ زَكَاة الْمَعَادِن الْقبلية ". ثمَّ قَالَ ربيعةُ: وَهَذِه المعادنُ تُؤخذُ مِنْهَا الزكاةُ إِلَى اليومِ.
ورواهُ ثورٌ، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عباسٍ نحوهُ.

1 / 347