332

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Tifaftire

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وَذكروا حَدِيث أبي سعيد الْمجمع عَلَيْهِ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقٍ صدقةٌ ".
وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة، نَا عليُّ بنُ هَاشم، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عبد الْكَرِيم، عَن عَمْرو بن شعيبٍ، عَن أَبِيه، عَن جدِّه، عَن النبيِّ [ﷺ] أنَّه قَالَ: " لَيْسَ فِي أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ، وَلَا فِي أقل من عشْرين مِثْقَالا من الذَّهَب شيءٌ، وَلَا فِي أقل من مِائَتي درهمٍ شيءٌ ".
خرجهُ الدارقطنيُّ.
٣٠٦ - مَسْأَلَة:
لَا تجبُ الزكاةُ فِي الْحلِيّ الْمُبَاح.
وعنهُ: تجبُ - كَقَوْل أبي حنيفَة.
وَعَن الشافعيِّ كالمذهبين.
ابنُ جوصا، نَا إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب، نَا عَافِيَة بن أَيُّوب، عَن اللَّيْث، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النبيِّ [ﷺ] قَالَ: " لَيْسَ فِي الْحلِيّ زكاةٌ ".
قيل: فعافيةُ ضعيفٌ، والمعروفُ موقوفٌ.
قُلْنَا: مَا عرفنَا أحدا طعن فِي عَافِيَة.
قلتُ: هَذَا لَيْسَ بصحيحٍ.
واحتجُّوا بعمومٍ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقٍ صدقةٌ " مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم من حَدِيث جابرٍ بِنَحْوِهِ.

1 / 341