329

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Tifaftire

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
قلتُ: رَوَاهُ (د ت س) .
٣٠٢ - مَسْأَلَة:
يجبُ العشرُ فِي أَرض الخراجِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجبُ.
يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله [ﷺ] " أنَّهُ سنَّ فِيمَا سقت السماءُ والعيونُ، أَو كَانَ عثريًّا العشور، وَفِي مَا سُقِيَ بالنَّضحِ نصف العُشر " (خَ) .
وَهَذَا عامٌّ، والعَثريُّ الَّذِي يُؤتى بِمَاء الْمَطَر إِلَيْهِ، فيجعلون فِي مجْرى السَّيْل عاثورًا، فَيرد إِلَى النّخل وَغَيره فيسقيه.
فَذكرُوا: يحيى بن عَنْبَسَة - أحد الكذّابين - نَا أَبُو حنيفَة، عَن حمادٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله مَرْفُوعا: " لَا يجتمعُ على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ ".
قَالَ الدارقطنيُّ وَغَيره: يحيى دجالٌ، يضعُ الحديثَ، وإنِّما هَذَا من قَول إِبْرَاهِيم.
٣٠٣ - مَسْأَلَة:
يجبُ العُشْرُ فِي الْعَسَل، خلافًا لمالكٍ والشَّافعيِّ.
سعيد بن عبد الْعَزِيز، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن أبي سيارة المتعيِّ، " قلتُ: يَا رَسُول الله، إنَّ لي نحلًا؟ قَالَ: أد العشور. قلتُ: احم لي جبلها،

1 / 338