323

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Tifaftire

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
لنا: خبرُ الْمثنى بن الصباحِ - واهٍ - عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أنَّ رَسُول الله [ﷺ] قَامَ، فَخَطب النَّاس، فَقَالَ: من ولي يَتِيما لَهُ مَال فلْيَتَّجرْ لَهُ، وَلَا يتركْهُ حتَّى تأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ".
عبيد بن إِسْحَاق الْعَطَّار - لينٌ - عَن منْدَل - كَذَلِك - عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا: " احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أمْوالهم، لَا تأْكُلها الزَّكاةُ ".
وَعَن مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي - واهٍ - عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا: " فِي مَال الْيَتِيم زكاةٌ ".
رواهُ الدارقطنيُّ، وَقَالَ: الصحيحُ أنَّهُ من كلامِ (عمر) .
واحتجُّوا بحماد بن سلمةَ، عَن حمادٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [ﷺ] أَنه قَالَ: " رُفع القلمُ عَن ثلاثةٍ: عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصبيِّ حَتَّى يَحْتَلِم، وَعَن الْمَجْنُون حتّى يعقل ".
٢٩٦ - مَسْأَلَة:
لَا يجوز إخراجُ الْقيم فِي الزَّكاةِ.
وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
وَعَن أَحْمد نَحوه.
وَلنَا: حَدِيث الصَّدَقَة: " فِي كلِّ خمسٍ شاةٌ، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين، فَفِيهَا بنتُ مخاضٍ ".
وَابْن وهب، حَدثنِي سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن شريك، عَن عَطاء بن يسَار، عَن معَاذ بن جبل " أنَّ رَسُول الله [ﷺ] بعثهُ إِلَى الْيمن فَقَالَ: خُذ الحبَّ من الحبِّ، والشَّاةَ من الغَنَمِ، وَالْبَعِير من الْإِبِل، وَالْبَقر من الْبَقر ".

1 / 332