320

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Tifaftire

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ من جنس النصِّاب؛ يضمُّ إِلَيْهِ.
وَعَن مالكٍ كالمذهبينِ.
وَلنَا: (ت) نَا يحيى بن مُوسَى، نَا هَارُون بن صَالح، نَا عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " من اسْتَفَادَ مَالا، فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ".
عبد الرَّحْمَن واهٍ، وَصَحَّ عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ من قَوْله.
بقيةُ، عَن إِسْمَاعِيل، عَن عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ رَسُول الله: " لَا زَكَاة فِي مَال امْرِئ [ق ٧٦ - ب] / حتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ".
رَوَاهُ الدارقطنيُّ، وَقَالَ: رَوَاهُ معتمرٌ وَغَيره مَوْقُوفا.
قلت: إِسْمَاعِيل كَأَنَّهُ ابْن عياشٍ، واهٍ فِي غير الشاميين.
لوين، ثَنَا حسان بن سياه، عَن ثَابت، عَن أنس مَرْفُوعا: " لَيْسَ فِي مالٍ زكاةٌ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الحولُ ".
حسانُ ضعيفٌ.
وبإسنادٍ واهٍ عَن عَائِشَة نَحْو ذَلِك.
٢٩٢ - مَسْأَلَة:
تجبُ الزكاةُ فِي الصِّغارِ إِذا انْفَرَدت وَبَلغت نِصَابا، فيخرجُ مِنْهَا.
إِلَّا أَن مَالِكًا وَزفر قَالَا: تجب فِيهَا كبيرةٌ من جِنْسهَا.
وَعَن أَحْمد: لَا يجبُ.
وَهُوَ قولُ أبي حنيفَة.

1 / 329