297

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Tifaftire

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
قُلْنَا: لَا يَصح، عَليّ واه، وَابْن إسحاقَ وشيخُهُ فيهمَا شيءٌ.
وَقد رَوَاهُ نوح بن يزِيد، وَالْحكم بن أسلم، عَن إِبْرَاهِيم بن سعد وَكِلَاهُمَا [مُستَثبتٌ] .
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق، عَن (معمر)، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل " أَن فاطمةَ اغْتَسَلَتْ ... . ".
وَهَذَا مرسلٌ.
قَالُوا: فَعَن النَّبِي [ﷺ]: " لَا ينظرُ اللهُ إِلَى رجلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امرأةٍ وبنتِها ".
قَالُوا: وعندكم [ق ٧١ - أ] / إِذا مَاتَت الزوجةُ قبل الدُّخُول، فَلهُ أَن يغسلهَا، وَله أَن يتَزَوَّج بابنتها.
قُلْنَا: مَتى مَاتَت قبل الدُّخُول، جرى الموتُ مجْرى الدُّخُول، فَلَا يتَزَوَّج بنتهَا فِي رِوَايَة، ثمَّ المُرَاد بالْخبر لَو صَحَّ؛ نظرُ تلذُّذِ، وَذَلِكَ لَا يحل بعد الموتِ، ثمَّ ليسَ من ضرورةِ الْغسْل النظَرُ إِلَى الفرجِ.
٢٦١ - مَسْأَلَة:
وَلَا يجُوزُ أَن يغسلَ قريبُه الكَافِرَ، وَلَا يدفنَهُ.
وَقَالَ أَبُو حَفْص العكبري: يجوزُ، وَزعم أَنه قَول لِأَحْمَد.
أَبُو معشر - واه - عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ، عَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك، عَن أَبِيه قَالَ: " جَاءَ ثَابت بن قيس إِلَى رَسُول الله [ﷺ] فَقَالَ: إِن أمهُ توفيت - وَهِي نَصْرَانِيَّة - وَهُوَ يحب أَن يحضرها، فَقَالَ: ارْكَبْ دابتَكَ، وسر أمامَها، فَإنَّك إِذا كنتَ أمامها، لم تكن معَها ".
لم يَصح.

1 / 306