172

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Tifaftire

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
قلتُ: خرجهُ (د) .
وَلَهُم ابْن بكير، عَن ابْن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من أشارَ فِي الصلاةِ إِشَارَة تفقهُ - أَو تفهمُ - فقد قطعَ الصَّلَاة ".
أَبُو غطفان مَجْهُول، ومحمدٌ فِيهِ مقالٌ.
١٥٢ - مَسْأَلَة:
تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لاَ يبطلُ.
وَعنهُ: يُبْطِلهَا - كَأبي حنيفَة.
حَمَّاد بن زيد، ثَنَا أَبُو حَازِم، عَن سهل، عَن النَّبِي [ﷺ]: " إِذا نابكم شيءٌ فِي صَلَاتكُمْ، فليسبح الرِّجَال، وليُصفح النساءُ ".
خرجهُ (خَ) .
ولمسلمٍ بِنَحْوِهِ.
الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ ".
صححَهُ (ت) .
قلتُ: و(م) .
١٥٣ - مَسْأَلَة:
وتسبحُ المرأةُ.
قَالَه مالكٌ، والْحَدِيث عَلَيْهِ.

1 / 181