406

Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Daabacaha

دار الراية

Daabacaad

الخامسة

"وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر فقد قال أسامة بن زيد أن النبي ﷺ كان يسرد الصوم فيقال: "لا يفطر". أخرجه أحمد١ ومن المعلوم أن النبي ﷺ لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر".
ثم قوله أيضا: "والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما فإن ذلك أحب الصيام إلى الله".
قلت: فهذا من الأدلة على كراهة صوم الدهر مع استثناء الأيام المحرمة إذ لو كان صوم الدهر هذا مشروعا أو مستحبا لكان أكثر عملا فيكون أفضل إذ العبادة لا تكون إلا راجحة فلو كان عبادة لم يكن مرجوحا
كما تقدم عن ابن القيم.

١ في "المسند" ٥ / ٢٠١ وسنده حسن.

1 / 409