326

Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Daabacaha

دار الراية

Daabacaad

الخامسة

الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات؟
فأما الأول فحق وأما الثاني فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله ﷿ ولا في كلام رسول الله قط وليس بحق فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه؟!
وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور.
وعلى هذا فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية.
وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ونظائر ذلك كثيرة.
ومن ذلك قوله ﷺ: "لا إيمان لمن لا أمانة له" و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" و"من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له".
ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي إلى الصلاة في جماعة من الواجبات.
لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه ويثاب على فعله من الصلاة أم يقال: إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يصلها؟
هذا فيه نزاع بين العلماء". اهـ.
قلت: واختار شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب البطلان واخترنا عدمه لحديث التفضيل على ما بينا في صلاة الجماعة. وحمله هو على المعذور وهو غير متبادر عندي. والله أعلم.

1 / 329