311

Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Daabacaha

دار الراية

Daabacaad

الخامسة

قوله تحت رقم ٩ -: وعن ثوبان أن النبي ﷺ قال: "ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف".
قلت: ليس بحسن لأن إسناده ضعيف مضطرب وقد سبق بيان ذلك لكن الجملة الأخيرة منه لها شواهد أشرت إليها في "ضعيف أبي داود" ١١ و١٢ وبعضها في "سنن ابن ماجه" ٦١٦ – ٦١٨.
ومن صلاة المريض
قوله: "وعن جابر قال: عاد النبي ﷺ مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: "صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك". رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه".
قلت: لكن قد تعقب أبا حاتم الحافظ في "التلخيص" بأن ثلاثة من الثقات رووه مرفوعا يشير إلى أن الصواب رفعه وهو كما قال.
لكن للحديث علة أخرى وهي تدليس أبي الزبير عن جابر كما ذكرته في "تخريج صفة صلاة النبي ﷺ" إلا أن له طرقا أخرى وشاهدا بسند صحيح عن ابن عمر. فلا شك في صحة رفع الحديث إلى النبي ﷺ كما بينته هناك ثم خرجته في "الصحيحة" ٣٢٣.

1 / 314