168

Talqin Fi Fiqh ee Malikiga

التلقين في الفقه المالكي

Tifaftire

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•
كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها
القصاص واجب في القتل وما دونه من الجراح في الجملة ولوجوبه في القتل ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون دم المقتول غير ناقص عن دم القاتل بأن يكون مكافئًا له أو زائدًا عليه.
والثاني: أن يكون القتل عمدًا محضًا لا شبهة فيه.
والثالث: أن يكون القتل طارئًا على من حياته معلومة متيقنة وتكافؤ الدماء يعتبر بأمرين:
أحدهما: مسأواة المقتول للقاتل في الحرمة أو زيادته عليه ونريد بالحرمة ما يرجع إلى الحرية والرق وأحكامهما.
والآخر: مساواته له في الدين أو زيادته عليه ولا يراعى في القاتل أن يكون دمه مكافأ لدم المقتول أو ناقصًا عنه وإنما يراعى ألا يزيد عليه.
وتفصيل هذه الجملة أن الحر لا يقتل بعبد ولا بمن بعضه رق ولا بمن فيه عقد من عقود العتق من مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو معتق بعضه إلى أجل ويقتل كل هؤلاء بالحر.
ولا يقتل مسلم بكافر قصاصًا ذميًا كان أو معاهدًا أو مستأمنًا كتابيًا أو غير كتابي ويقتل كل هؤلاء بالمسلم.

2 / 182