430

Talkhis Habir

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ جَابِرٍ:١ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ٢ نَحْوُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
حَدِيثُ: أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: "أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَاِتَّخِذِي ثَوْبًا" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
حَدِيثُ عَائِشَةَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ الْحَدِيثُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ دُونَ قَوْلِهِ: "وَتَوَضَّئِي" قَالَ: أَخْرَجْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ: كَمَا تَقَدَّمَ
٢٣٢ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي" ٣ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ بِهِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ" إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عندهما "وإن لَهُ رَائِحَةً" وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ انْقَطَعَ " وَأَنْكَرَ قَوْلَهُ: "انْقَطَعَ" ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ٤ جاءت خالتي فاطمة نبت أَبِي حُبَيْشٍ إلَى عَائِشَةَ فذكرت الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ أَوْ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ"

١ أخرجه أبو يعلى كما في المطالب "٢١٥"، والطبراني في الأوسط كما في "مجمع الزوائد" "١/٢٨١"، والبيهقي "١/٣٤٧": كتاب الحيض: باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم.
وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجال الأول رجال الصحيح، ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به".
٢ أخرجه الطبراني في "الأوسط " وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه قاله الهيثمي في "المجمع" "١/٢٨٦".
٣ أخرجه أبو داود "١/٢١٣": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث "٣٠٤"، والنسائي "١/١٢٣": كتاب الحيض: باب الفرق ببن دم الحيض والاستحاضة، والدارقطني "١/٣٠٦": كتاب الحيض، الحديث "٣"، والحاكم "١/١٧٤": كتاب الطهارة والطحاوي في "مشكل الآثار" "٣/٣٠٦"، والبيهقي "١/٣٢٥"، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه " "٤/١٨٠- إحسان"، حديث "١٣٤٨"، من طريق عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش فذكرته.
٤ تقدم تخريجه قريبًا.

1 / 435