252

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Tifaftire

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

(٧٩) فصل
[٣٥٣] فَإِن قيل: هَل تجوزون تأقيت الْعِبَادَة بِوَقْت لَا يَسعهَا مَعَ الْمصير إِلَى إِحَالَة تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق؟ .
قُلْنَا: لَا يجوز ذَلِك على هَذَا الأَصْل فَإِنَّهُ من المحالات.
[٣٥٤] فَإِن قيل: أَلَيْسَ قَالَ الْفُقَهَاء إِن من أدْرك من أَصْحَاب الضرورات قدر رَكْعَة من آخر صَلَاة الْعَصْر فَيلْزمهُ الْعَصْر فِي وَقت لَا يَسعهَا وَكَذَلِكَ قُلْتُمْ من نذر أَن يَصُوم يَوْم يقدم زيد فَلَو قدم لَيْلًا لم يلْزم بِالنذرِ شَيْئا

1 / 356