214Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•GobolladaBaxreynوقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يسقط فرض الجمعة بحال.والمعتمد سقوط وجوب الحضور عن غير الامام، بل يجب عليه الحضور فان حضر عنده العدد وجبت الصلاة والا فلا.وأوجب صاحب الشرائع (1) وأبو العباس في الموجز الحضور على أهل البلد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح وابن البراج أوجبا الحضور مطلقا.مسألة- 429- قال الشيخ: وقت الخروج إلى صلاة العيدينبعد طلوع الشمس. وقال الشافعي يستحب أن يكبر ليأخذ الموضع.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ورواية سماعة (2).Bogga 231NuqulLa wadaagWeydiiso AI