11Takrir Istinadتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادGalal al-Din al-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHTifaftireد. فؤاد عبد المنعم أحمدDaabacahaدار الدعوةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٣Goobta DaabacaaddaالاسكندريةNoocyadaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaSuuriyaMasarSacuudi CarabiHindiyaYamanMorookoSenegaal•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoṬāhirds (Koonfurta Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517WattasidSuldaannada Delhiفَهَذِهِ خمس شَرَائِط لَا بُد من اعْتِبَارهَا حَتَّى يكون الْمُجْتَهد مُجْتَهدا وَاجِب الإتباع والتقليد فِي حق الْعَاميّ فَإِذا حصل الْمُجْتَهد هَذِه المعارف سَاغَ لَهُ الِاجْتِهَاد وَيكون الحكم الَّذِي أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده سائغا فِي الْفَرْع وَوَجَب على الْعَاميّ تَقْلِيده وَالْأَخْذ بفتواه انْتهىعِنْد الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّوَقَالَ الرَّافِعِيّ وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة إِنَّمَا تحصل أَهْلِيَّة الِاجْتِهَاد لمن علم أموراأَحدهَا كتاب الله تَعَالَى وَلَا يشْتَرط الْعلم بِجَمِيعِهِ بل مِمَّا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وَلَا يشْتَرط حفظه عَن ظهر قلبالثَّانِي سنة رَسُول الله ﷺ لَا جَمِيعهَا بل بِمَا يتَعَلَّق مِنْهَا بِالْأَحْكَامِ وَيشْتَرط أَن يعرف مِنْهَا الْخَاص وَالْعَام وَالْمُطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وَمن السّنة الْمُتَوَاتر والآحاد والمرسل والمتصل وَحَال الروَاة جرحا وتعديلاالثَّالِث أقاويل عُلَمَاء الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ إِجْمَاعًا واختلافاالرَّابِع الْقيَاس فَيعرف جلية وخفيه وتميز الصَّحِيح من الْفَاسِدالْخَامِس لِسَان الْعَرَبيَّة لُغَة وإعرابا لِأَن الشَّرْع ورد بِالْعَرَبِيَّةِ وبهذه الْجِهَة يعرف عُمُوم اللَّفْظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وَبَيَانه1 / 40NuqulLa wadaagWeydiiso AI