60Dhammaystirka Jidka Suubbanayaashaتكملة منهاج الصالحينMohammad Sadeq Rouhani - 1444 AHمحمد صادق الروحاني - 1444 AHNoocyadaFatwas and Unprecedented CasesJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoPahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979(مسألة 301): يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره، الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه.(مسألة 302): لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود ولا دية وكانت هدرا.(مسألة 303): لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه.(مسألة 304): لو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته.(مسألة 305): أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل: إن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد، ولكن لا وجه له.Bogga 60NuqulLa wadaagWeydiiso AI