303

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Tifaftire

د. محمد أديب صالح

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٨

Goobta Daabacaadda

بيروت

مَسْأَلَة ١٠
كلمة من إِذا وَقعت شرطا عَمت الذُّكُور وَالْإِنَاث عِنْد الشَّافِعِي رض
وَاحْتج فِي ذَلِك بإشعارها بِالْعُمُومِ عِنْد الْإِبْهَام فِي بَاب الشَّرْط واتفاق الشَّرْع والوضع على الْقَضَاء بذلك فَإِن من قَالَ من أَتَانِي أكرمته لم يخْتَص وجوب إكرامه بالذكور دون الْإِنَاث وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ من دخل دَاري من أرقائي فَهُوَ حر اندرج فِي حكم التَّعْلِيق العبيد وَالْإِمَاء
وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنَّهَا تخص الذُّكُور دون الْإِنَاث
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن من قَالَ بالتسوية بَينهمَا فقد أبطل تَقْسِيم الْعَرَب فِيمَا ورد فِي لغتها فَإِنَّهُم قَالُوا فِي الذُّكُور من ومنان ومنون وَفِي الْإِنَاث مِنْهُ ومنتان ومنات قَالَ شَاعِرهمْ

1 / 336