277

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Tifaftire

د. محمد أديب صالح

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٨

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَهَذَا بِخِلَاف الْقيَاس فِي الْأَحْكَام فَإِن ثُبُوت الحكم فِي الأَصْل لَا يُنَافِي كَونه مُعَللا بِالْقدرِ الْمُشْتَرك بَينه وَبَين الْفَرْع
وَالْجَوَاب من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن هَذَا يبطل عَلَيْهِم قياسهم الْأكل على الْجِمَاع فِي كَفَّارَة الْفطر مَعَ أَن الْأكل لَا يُسمى وقاعا
فان قَالُوا لَيْسَ ذَلِك قِيَاسا بل عرفنَا بالبحث والتنقيح أَن الْكَفَّارَة لَيست كَفَّارَة الْجِمَاع بل كَفَّارَة الْإِفْطَار
قُلْنَا وَنحن أَيْضا عرفنَا بالبحث والتنقيح أَن الْحَد لَيْسَ هُوَ حد الزِّنَا بل حد الْقدر الْمُشْتَرك بَينه وَبَين اللواط
وَالثَّانِي أَنا نستدل على جَوَاز ذَلِك بِإِجْمَاع الصَّحَابَة رضوَان الله

1 / 310