231

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Tifaftire

د. محمد أديب صالح

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٨

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يَلِيهِ لمُطلق قَوْله ﵇ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود
وَمِنْهَا أَن إِعْتَاق الرَّقَبَة الْكَافِرَة لَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الظِّهَار عندنَا حملا لمُطلق قَوْله تَعَالَى فِيهِ ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ على قَوْله تَعَالَى فِي كَفَّارَة الْقَتْل ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة﴾ وَقد مضى ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة فِي صدر الْكتاب
وَمِنْهَا أَن السَّيِّد إِذا كَانَ لَهُ عبد كَافِر لَا تجب عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر عَنهُ عندنَا لِأَنَّهُ روى نَافِع عَن مَالك عَن ابْن عمر رض أَن النَّبِي ﷺ قَالَ أَدّوا صَدَقَة الْفطر عَن كل حر

1 / 264