227

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Tifaftire

د. محمد أديب صالح

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٨

Goobta Daabacaadda

بيروت

مسالة ٣
ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن قرب الْقَرَابَة مُعْتَبر فِي الِاسْتِقْلَال بِالنِّكَاحِ
وَاحْتج فِي ذَلِك بِتَقْدِيم الْأَب على الْجد عِنْد الِاجْتِمَاع
وَذهب أَبُو حنيفَة رض إِلَى الِاكْتِفَاء بِأَصْل الْقَرَابَة وأحتج فِي ذَلِك باستقلال الْجد عِنْد عدم الْأَب فَإِنَّهُ لم يسْتَقلّ لعدم الْأَقْرَب بل لمَكَان أَهْلِيَّته
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن غير الْأَب وَالْجد لَا يملك تَزْوِيج الصَّغِير وَالصَّغِيرَة عندنَا
وَعِنْده يملك
وَمِنْهَا أَن الْوَلِيّ الْأَقْرَب إِذا غَابَ غيبَة متقطعة لَا تبطل ولَايَته وَلَا تنْتَقل إِلَى الْقَرِيب بل الْحَاكِم يُزَوّجهَا نِيَابَة عَن

1 / 260