(20) (باب الغسل) (فصل يوجبه) أي يوجب الغسل أمور أربعة.
منها ( الحيض، و) منها ( النفاس ) وسيأتي الكلام فيهما.
( و) ( الثالث ) ( الإمناء ) وهو إنزال المني ( لشهوة ) سواء كان من رجل أو امرأة في يقظة أو احتلام.
قال في شرح القاضي زيد ولا يشترط اقتران خروج المني والشهوة، وإنما يوجبان الغسل ( إن تيقنهما ) الشخص الصادران عنه ( أو ) تيقن خروج ( المني ) منه ( وظن ) وقوع ( الشهوة ) وهي اضطراب البدن لسبب الإنزال أما لو تيقن المني وشك في الشهوة لم يجب الغسل ( لا العكس ) وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المني فإنه يوجب الغسل.
( و) ( الرابع ) من أسباب الغسل ( تواري الحشفة ) وهو ما فوق الختان من الذكر ( في أي فرج ) قبل أو دبر آدمي أو بهيمة حي أو ميت فإن ذلك يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به غير الميت، وإن لم يقع إنزال هذا هو الذي صحح للمذهب.
Bogga 69
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،