( و) أما ما ( يجوز ) فيجوز له قضاء الحاجة ( في خراب لا مالك له ) ؛ لأنه صار للمصالح ( أو عرف ) مالكه : ( و) عرف ( رضاه ) أو ظن ( ويعمل في المجهول ) هل له مالك أو لا أو هل يرضى مالكه أو لا ( بالعرف ) المراد بعرف المميزين العدول في خرابات تلك الناحية.
( فرع ) ويجري العرف على الصغير والمسجد كما يجري لهما.
( و) ندب ( بعده الحمد ) وهو أن يقول : الحمد لله الذي أقدرني على إماطة الأذى الحمد لله الذي عافاني في جسدي أو نحوا من ذلك ( والاستجمار ) عطف على الحمد أي ويندب بعده الاستجمار أيضا، والاستجمار يكون بثلاثة أحجار ثلاث مرات فلو زالت بدون الثلاث أجزأ ( ويلزم المتيمم إن لم يستنج ) ؛ لأنه مطهر بشرط فقد الماء، وكذا يلزم من لم يؤد الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها إلى غيره في جسمه.
Bogga 53
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،