وهما فيها حتى ينتهي العدد ( إلى مائة وعشرين ثم تستأنف ) الفريضة فتجعل للخمس الزائدة على المائة والعشرين شاة ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول على الترتيب الذي تقدم ( ولا يجزئ ) في زكاة الإبل فقط إخراج ( الذكر ) ولا الخنثى ( عن الأنثى ) ؛ لأن الأنثى أفضل فلا يجزئ ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت مخاض ولا ابن لبون عن بنت اللبون وكذا سائرها ( إلا ) أن يخرج الذكر عن الأنثى ( لعدمها ) في الملك ( أو ) لأجل ( عدمهما في الملك ) أجزأ أن يشتري أيهما شاء إذا عدما في الملك ولا يتميز عليه عندنا شراء بنت المخاض حيث هي الواجبة ( فابن حولين ) يجزئ ( عن بنت حول ) فيجزئ ابن لبون عن بنت مخاض.
قوله ( ونحوه ) أي ونحو ذلك فيجزئ حق عن بنت لبون وجذع عن حقة لا فرق بين أن يكون الذكر قيمته قيمة الأنثى أو أقل.
Bogga 378
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،