( و) الثاني ( من آخر اختياره ) أي اختيار العصر وهو مصير ظل الشيء مثليه ( حتى لا يبقى ) من النهار ( ما يسع ركعة وكذلك المغرب والعشاء ) أي هما في الاضطرار نظير الظهر والعصر في التقدير.
( و) وقت الاضطرار ( للفجر ) هو ( إدراك ركعة ) منه كاملة قبل طلوع الشمس، ومعرفته بظهور الحمرة على رءوس الجبال.
قال الإمام عليه السلام : ثم لما فرغنا من ذكر وقت الصلوات الخمس ذكرنا وقت رواتبها فقلنا ( ورواتبها ) مشروعة تأديتها ( في أوقاتها ) أي في أوقات الفروض ولا تصح في أوقاتها إلا ( بعد فعلها ) لا قبله ( إلا ) ركعتي ( الفجر ) فإنهما مشروعتان قبل فعله ( غالبا ) يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر حتى خشي فوتها فإن الواجب تقديم الفريضة ثم السنة وحكمها بعده أداء وكذا حكم سنة الظهر بعد العصر.
Bogga 126
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،