355

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Tifaftire

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

فالنسب، فالعقل، فالمال (١).
وما موجب نقض علته مانع، أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، وما موجب نقضها محققا على محتمل، وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبرجحاخها عليه، والمقتضية للثبوت عند القاضي، وأصحابه، والموفق. وعند الآمدي وغيره: النافية (٢).
وفي التمهيد: في المقتضية لنفي حد، وثبوته احتمالات المثبتة، كعبد الجبار. وفي الكفاية: هو أشبه بأصلنا، والنافية كالبصري، وسواء، كالحلواني، وبعض الشافعية، وظاهر اختيار الموفق (٣).
وبقوة المناسبة، والعامة للمكلفين على الخاصة، وفي الواضح: يستدل بكل من علتين مستقلتين، وقدم الكرخي، وأكثر الشافعية: الخاصة (٤).
وما أصلها من جنس فرعها، والموجبة للحرية عند القاضي وغيره، وقيل: عكسه، وأبو الخطاب: سواء (٥).
والحاظرة أولى عند القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والكرخي، وقيل: سواء، كظاهر الروضة.
وما لم يخص أصلها، ذكره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل (٦).

(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٦٢١ - ١٦٢٢).
(٢) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٦٢٢ - ١٦٢٣).
(٣) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٦٢٤ - ١٦٢٥).
(٤) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٦٢٤).
(٥) راجع: المرجع السابق.
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٦٢٥).

1 / 356