413

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Tifaftire

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

موته) المراد واضح، والتعبير عنه مشكل؛ فإنه إذا حكم بأنه مات فجأة كيف يترك ليتيقن موته؛ والمعنى: إذا كان الأمر المشكوك فيه الذي ظننَّاه موتًا فجأة؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص ١٤٨]: (ويبادر بغسله إذا تُيُقّشنَ موته)، قال في "شرح المهذب": وتركه للتيقن واجب (١)، وقال البيهقي: كان الشافعي يستحب ذلك (٢).
* * *

(١) المجموع (٥/ ١١٠).
(٢) انظر "سنن البيهقي الكبرى" (٣/ ٣٨٦) (٦٤١٢).

1 / 418