399

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Tifaftire

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

وقال ابن الرفعة: الوجه حمله على العموم؛ فإن التشاغل بذلك ولا فائدة محققة في الحال .. عبثٌ، والحاكم يشتغل بالمهمات.
نعم؛ إن كان موجودًا .. فالوجه ما قاله. انتهى.
قال في "المهمات": وهو مردود.
٩١٠ - قول "المنهاج" [ص: ١٤٢]: (أو بين الزوال والغروب .. أفطرنا وفاتت الصلاة) يفهم أن الحكم كذلك وإن لم تعدَّل البينة إلا بعد الغروب، وليس كذلك، فالعبرة بالتعديل كما صرح به "الحاوي" (١)، فتصلى في هذه الصورة من الغد أداء.
٩١١ - قول "الحاوي" [ص ١٩٧]: (والقضاء باقي اليوم أولى) أي: إن سهل جمع الناس، وإلا .. كان الأفضل تأخيرها إلى الغد، كذا في الرافعي و"الروضة" (٢)، واستشكله في "المهمات"، قال: بل ينبغي فعلها عاجلًا مع من تيسر ومنفردًا إن لم يجد، ثم يفعلها من الغد مع الإمام.
وجوابه: أن كلامهما إنما هو في صلاة الإمام بالناس، لا في صلاة الآحاد.
* * *

(١) الحاوي (ص ١٩٧).
(٢) فتح العزيز (٢/ ٣٦٨)، الروضة (٢/ ٧٨).

1 / 404