355

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Tifaftire

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

هذا في غاية الإشكال؛ فإنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير .. لم يفته إلا كون التكبير للتحرم، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقًا، وعبارة "الحاوي" في هذه الحالة والتي قبلها كـ "المنهاج" حيث قال [ص ١٨١]: (ولو بتكبير إن قصد التحرم فقط).
٧٦٤ - قوله: (وأن من أدركه في سجدة .. لم يُكَبِّر للانتقال إليها) (١) كذا في تشهد، وضابطه: أن يدركه فيما لا يحسب له، وهو مأخوذ من قول "الحاوي" [ص ١٨٣]: (ويكبر المسبوق للمحسوب) فهو أعم.

(١) انظر "المنهاج" (ص ١٢٧).

1 / 360