Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولو ولدت ولدين، فابتداء النفاس من الأول، وعدد أكثر الأيام من الثاني، ولو اتصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة، سواء صادف أيام عادتها في الحيض أو لا.
281. الخامس: لو وضعت مضغة، فهو نفاس، أما النطفة والعلقة فلا، ولو خرج بعض الولد فالدم نفاس.
282. السادس: لو انقطع الدم لدون عشرة، أدخلت قطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهر، وإلا صبرت نفساء حتى تنقى، أو يمضي أكثر الأيام، وهي عشرة إن كانت عادتها، وإلا فعادتها، واستظهرت بيوم أو يومين، وبعض المتأخرين غلط هنا (1).
283. السابع: لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس، لتضمن الأحاديث الحوالة على الحيض (2).
وهل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس؟ الوجه لا. ورواية أبي بصير (3) ضعيفة.
284. الثامن: إذا تجاوز النفاس الأكثر، فهو استحاضة، سواء صادف أيام العادة في الحيض، أو لا، لأن دم حيض احتبس، فلا يعقبه حيض.
Bogga 112
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975