Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
على العشرة، فالجميع حيض، وإن تجاوز رجعت ذات العادة إليها، سواء استوعبها الدم، أو تخللها النقاء بعد توالي الثلاثة، ويجوز لزوجها وطؤها بعد العادة في أيام النقاء، وإن جاز انقطاعه على العاشر.
وإن نسيتها رجعت إلى التميز، فتترك العبادة كلما رأت الدم، وتفعلها مع النقاء، وتجعل بين الحيضتين أقل الطهر، وكذا المبتدأة.
المطلب الرابع: في الأحكام وفيه ستة وعشرون بحثا:
243. الأول: يحرم على الحائض الصلاة والصوم، ولا ينعقدان لو فعلتهما، وتتركهما ذات العادة برؤية الدم في وقت عادتها إجماعا.
أما المبتدأة والمضطربة، فقال الشيخ: تتركهما بمجرد الرؤية مع الاحتمال، فإن استمر ثلاثة أيام فهو حيض قطعا، وإلا قضت ما تركت من الصلاة والصوم (1).
وقال السيد تتركهما بعد مضي ثلاثة أيام (2).
244. الثاني: يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعا، إلا من سلار (3). ويجوز لها الاجتياز إلا في المسجدين. ولو اتفق لها الحيض في أحدهما، تيممت للخروج، وهل يكره لها الاجتياز في غيرهما؟ للشيخ قولان (4).
245. الثالث: يحرم عليها وضع شئ في المساجد، ويجوز لها الأخذ منها.
Bogga 104
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975