Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
196. العاشر: لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل لم يجب الغسل، ولو انقطعت الحشفة أو لم تكن له خلقة، فأولج الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.
197. الحادي عشر: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر، ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون أحدهما زائدا، ومن حيث تعلق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة والزيادة، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزل.
198. الثاني عشر: لو وطء الصبي، أو الصبية، ففي لحوق حكم الجنابة بهما إشكال.
199. الثالث عشر: لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم، ولو أسلم وجب عليه الغسل، سواء اغتسل حال كفره أو لا.
200. الرابع عشر: لو ارتد المغتسل لم يبطل غسله.
المطلب الثاني: في أحكام الجنابة وفيه سبعة مباحث:
201. الأول: يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من العزائم: وهي سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك. ويتناول التحريم السورة وأبعاضها. ولو نوى بالتسمية جزأها حرم ، ولا يحرم قراءة غير العزائم.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها، وتتأكد الكراهية في سبعين
Bogga 91
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975