Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أخرى، وذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها، ولو صلى الخمس، وذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد أربعا وثلاثا واثنتين.
فروع:
179. الأول: لو ظن الحدث مع تيقن الطهارة لم يلتفت إلى الظن.
180. الثاني: لو تيقن وقت الزوال انه نقض طهارة، وتوضأ عن حدث وشك في السابق، استصحب حال السابق على الزوال، ولو شك في الطهارة والحدث، نظر إلى ما قبل ذلك الزمان، واستصحب حاله.
181. الثالث: لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطهارتين، مع تخلل الحدث، أن يصلي ثالثة إلا بطهارة ثالثة، ولا أن يقضي إحداهما إلا بثالثة.
182. الرابع: يمنع الصبي من مس كتابة القرآن.
183. الخامس: الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسها للمحدث.
184. السادس: لو غسل المحدث بعض أعضائه، لم يخرج عن المنع.
185. السابع: لو تصفحه بكمه، أو قلبه بعود، أو كتب المصحف بيده، لم يكن به بأس.
186. الثامن: يجوز مس كتب التفاسير والأحاديث وكتب الفقه للمحدث والجنب إجماعا.
Bogga 85
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975