Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
142. الثاني: لا يجب تخليل الأهداب، ولا الشارب، ولا العنفقة (1) ولا الحواجب، سواء كانت كثيفة أو خفيفة، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر، وإلا فإمرار الماء على ظاهر الشعر. وقول ابن أبي عقيل: متى خرجت اللحية ولم تكثر، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته (2)، غير معتمد.
143. الثالث: لا اعتبار بالأنزع، ولا الأغم (3)، ولا من يفضل يداه عن المعتاد، أو تقصر، أو يخرج وجهه في القدر عن المعتاد، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، بمعنى أن كل ما يجب غسله في المستوي يجب هنا.
144. الرابع: لا يجب غسل ما خرج عما حددناه كالعذار، ولا يستحب، بل يحرم إن اعتقده.
145. الخامس: الأذنان ليستا (4) من الوجه، لا يجوز غسلهما، للوضوء ولا تخليلهما.
146. السادس: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من بدنه (5)، أو ظفره، أو قصه، لم يؤثر في طهارته.
Bogga 77
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975