428

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

1623. الثالث: «روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم (عليه السلام): انه لا بأس للصائم أن يمص لسان المرأة، وكذا المرأة (1) هو حسن لكن ينبغي خلو لسانهما من الرطوبة، فإن وجدت فليتحفظ من ابتلاعها.

1624. الرابع: المذي لا ينقض الصيام، ورواية رفاعة (2) بالإتيان بالبدل شاذة، ولو كلم امرأته فأمنى، لم يكن عليه شئ.

1625. الخامس: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق، كالصبر، وليس بمفطر ولا محظور.

1626. السادس: يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة، وليس ذلك بمحظور، ولو لم يضعف لم يكن به بأس، ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم.

1627. السابع: يجوز للصائم دخول الحمام، فإن خاف الضعف أو العطش، كره.

1628. الثامن: شم الرياحين مكروه، ويتأكد في النرجس، والمسك.

1629. التاسع: الاحتقان بالجامد مكروه، وليس بمحظور ولا مفطر.

1630. العاشر: يكره بل الثوب على الجسد، ولا بأس بالرجل يستنقع في الماء، ويكره للمرأة الجلوس فيه، وقال أبو الصلاح: إنما يفطر (3) وليس بمعتمد.

1631. الحادي عشر: يكره السعوط إذا لم يتعد إلى الحلق.

1632. الثاني عشر: يكره المماراة في الصوم، والتنازع، وإنشاد الشعر ليلا ونهارا، وإن كان شعر حق.

Bogga 471